المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٥٦

الجزء الحادي عشر - باب [32]: في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين

المصنف

155

وغنم خيبر، وجعلها بين من قاتل عليها على قسمة الغنيمة. وأخرج الخمس

لمن سمى الله وقسمه. وقسّم الباقي بين من قاتل عليه، وبين التهام في وأعطى النساء والعبيد شيئًا غير السهام بلا قسمة.

ذلك.

وأخذ الجزية والصلح ممن ألقى بيده، ولم يقاتل، وأقره على دينه. وقد أقرّ يهود خيبر - بعد القتال - على دينهم وعاملهم على أموالهم بالنصف من ثمارها ورفع عنهم الجزية. وصالح أهل فَدَكَ على نصف ثمرتها)، والنصف منها، وحقن دماءهم، وأقرهم على دينهم. وقيل: إنّهم النصارى.

وصالح الوفد الذين أتوه من نجران، على ما وقع بينهم من ذلك، وأقرهم

على دينهم.

مسألة:

أنه

وروي

سئل عن المجوس، فقال: «سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب» (2). صلى الله عليه وسلم:

فهذه أسماء أهل الشرك والأحكام فيها كما حكم الله ورسوله.

مسألة:

قال الله تعالى في المشركين: ﴿وَقَئِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةُ﴾ [التوبة: 36] وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39].

(1) في ب «ثمارها».

سنة أهل الكتاب».

(2) أخرجه مالك وعن عبد الرحمن بن عوف بلفظ:): «سنوا بهم «أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: «ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».

موطأ مالك ـ كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس - حديث: 616. مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الجهاد ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية - حديث: 32009. السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم ـ حديث: 17346.