الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٦٦الجزء الحادي عشر
المصنف
165
انتقي ما وجد تد والى
ارباب [34]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سابع وحركتا في حرب المشركيز في حرب المشركين وما يجوز فيها (1)
صالح بن مبارک من منستي دين مبارک فارس اسے
الله
وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب المشركين في (2) حكم القرآن أن يضرب منهم كلّ بنان وأن يقعدوا لهم كلّ مرصد، وأن يجهز (3) على جريحهم، ويقتل مقبلهم ومدبرهم، ثم أرضهم وديارهم وأموالهم ميراث للمؤمنين، لقوله: ﴿وَأَوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ﴾ [الأحزاب: 27].
:-
ومن كتاب ابن جعفر:
(4)
مسألة:
المجتمع عليه من رأي المسلمين أنّهم لا يقاتلون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام. فإن دخلوا في الإسلام قبل منهم، وكان لهم ما للمسلمين، ولا يقاتلون. وإن نفروا عن الدخول حلّ قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، بعد الدعوة لهم.
قال غيره: وقد جاء عن بعض الفقهاء: قد بلغت الدّعوة، فلا دعوة لهم. والأول أحبّ إلينا. إلّا أن يلقوهم في غير بلادهم، ففي دعوتهم اختلاف، إلّا أن
(1) في كل النسخ فيه. وصوبناها اجتهادًا.
(2) في أ و ب زيادة «نسخة:
مع».
(3) في أ و ب «يجاز». وفي ح «يجهزوا» ولكنها مشطوبة.
(4) زيادة من م.