الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٧٢المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [36]: في حكم دار الحرب ودار الأمان، وحكم داخلهما
171
وقول: لا يعين عليهم، ولا على من له عندهم أمان. ولا بأس أن يعينهم، ولا بأس أن يعين على أهل حربهم وينصرهم؛ لقوله عل: {وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقٌ) [الأنفال: 72].
وهو قول الحسن.
مسألة:
وقيل في مسلم دخل أرض الحرب بأمان، فقتلوه عمدا أو خطأ ثم أسلموا، فلا شيء عليهم فيما أصابوا من ذلك الدم، بخطأ ولا عمد.
وفي موضع وكذلك إن كان المسلمون ثم أمنوه، فلا شيء عليهم فيما أصابوا.
وقال الربيع يردّ على المسلم ماله ورقيقه، وليس عليه قود. وأما ما أخذوه من ماله فعليهم ردّه إذا وجد في أيديهم. وقول (1) عليهم ردّ
القرض (2) والوديعة.
وكذلك إذا أسلموا. وقد قتل بعضهم بعضا، فلا شيء عليهم.
وقيل: عليهم ما كانوا يدينون بتحريمه وردّه.
(3) وكذلك إذا دخل الحربي بأمان دار الإسلام، فقتله مسلم، أو غصبه. وفي نسخة: فقتل مسلمًا أو غصبه. ثم لحق بدار الشرك، ثم أسلم.
فقول: إن قتله عمدًا فعليه القود، وعليه أن يردّ ماله، وليس للإمام أن يأمنه
على ما (4) أصاب.
في
أ «رده وإذا وجد في أيديهم فقوي». (2) في أ «الفرض». وفي ح «القرص».
(3) في م زيادة «مسألة» مع العلم أن في بعض مواضع ذكر «مسألة» في أوب أ و ب لا يذكرها م لعدم
مناسبتها لذلك، لكون المسألة قصيرة جدا أو ترابطها الوثيق مع سابقتها أو غير ذلك.
(4) ناقصة من أ.