الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٧٣172
المصنف
المجلد الثامن
قال غيره: إن كان الحربي قتل المسلم، ثم خرج إلى دار الحرب، ثم أسلم، فعليه القود، وعليه ردّ المال.
فإن كان المسلم قتل الحربي الداخل بأمان، وهو مسلم، ثم ارتد، ثم أسلم بعد ذلك، فلا يقتل مسلم بمشرك، وعليه ردّ المال.
وأرض الحرب عندنا
هي
مسألة:
كل ما كان من بلدان الشرك، الذين هم في غير
طاعة أهل الإسلام وعهدهم، مثل بلاد الهند والزنج ونحوها (1) من بلدان أهل الشرك، وما دخولهم بأمان إلى المسلمين، ودخول المسلمين إليهم. فهو عندنا
بالجواز بلا محاربة.
فمن أجازه من المسلمين فدخل بلادهم، وصار آمنا عندهم، فهو
مسألة:
أمان.
ومن أمنه أحد من المسلمين، والذين معه في السفينة، أو من أهل البلاد الذين قدم إليهم من المسلمين، فذلك أصح، وليكتف بذلك الأمان. وفي نسخة (2): إذا كان المسلمون مستضعفين في الأرض، نزلوا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين.
مسألة:
قالوا: إذا كان الرّجل يأمن في موضع، ثم رجع إلى موضع آخر، فسبوا منهم في حربهم، فلا يجوز له أن يأخذ شيئًا من الذي يأمن معهم.
(1) في م «ونحوهما». (2) كذا في كل النسخ.