المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٧٤

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [36]: في حكم دار الحرب ودار الأمان، وحكم داخلهما

173

مسألة:

وعن الحسن في مسلم دخل أرض الحرب تاجرًا بأمان.

(1)

قال: قد وقع سهمهم جميعًا في عنقه، حتى كأنّهم جميعا قد شهدوه (2)،

وإن كان الملك هو الذي أعطاه وكلّمه (3).

مسألة:

به

والحربي إذا دخل في أرض الإسلام بأمان، فاشترى عبدا مسلما، فخرج إلى دار الحرب، فإنّ العبد يعتق؛ لأنه لما وصل به إلى دار الحرب. فكان له أن يملك مولاه ويسبيه ويقتله. فلمّا كان له أن (4) يفعل ذلك به من هذه الأشياء، عتق من هذه الجهة. والله أعلم.

(1) في أ «فصهمهم» أو «نصهمهم» أو نحوه.

(2) في م «شهروه».

(3) وإن كان الملك هو الذي أعطاه وكلّمه» ناقصة من م.

(4) زيادة من م.