الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٧٥174
المصنف
المجلد الثامن
انتهى ما وجدتر و الى
باب [37] الحروالا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
سابع وكتاب
في الرّهائن وما صولح عليه من العبيد
صلاح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وعن قوم من المسلمين صالحهم قوم من أهل الشرك، ووضعوا عندهم رهائن وأخذوا من المسلمين رهائن فقتل المشركون من في أيديهم من رهائن،
أيحل للمسلمين قتل الذين في أيديهم؟
قال: لا يحلّ ذلك لهم؛ لأنهم آمنون.
فإن نقض أولئك، وقتلوا المسلمين، فقد نقضوا عهدهم، وصاروا حربًا.
مسألة:
ولا يجوز لأهل العهد أن يعطوا البغاة رهائن، ويأخذوا منهم رهائن. وعليهم
قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله).
مسألة:
وإذا صالح المسلمون المشركين على رقيق في كلّ سنة كذا رأسًا، فإنّما
يجوز للمسلمين أن يأخذوا لسنة واحدة.
(1) في أوح فراغ قدر حوالي نصف سطر.
٤٬٦٤١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.