الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٧٦الجزء الحادي عشر - باب [37]: في الرّهائن وما صولح عليه من العبيد
المصنف
175
وأما الثانية فقيمة (1) الرؤوس؛ لأنّهم صاروا كلّهم أهل صلح وذمّة. كذا يوجد. وبلغنا أنّ الجلندى بن مسعود صالح أهل سقطرى على رؤوس، وأخذ منهم
أوّل سنة. والله أعلم.
قال غيره:
وذلك إذا كانوا إنّما يعطون من أولادهم، أو مما (2) سبوا من أهل أمتهم، فمن يأمن مع المسلمين، ويأمنون (3) معه في (4) الأحرار.
وأما ما ملكوه بملك أو سبي) من غير أهل أمن المسلمين، فلا بأس (6) بذلك أن يأخذه المسلمون، مما صالحوهم عليه، ويشتريه من عندهم؛ لأن ذلك
مما يحلّ لهم أن يأخذوهم لأنفسهم. أعني المسلمين.
(1) في أ «بقيمة».
في م «ممن».
(3) في ح «ويأمنوا».
(4) في أ «في نسخة من». وفي م «من».
(5) في أوح «سبا».
(6) في أ «يأمن». وفي ح «ياس».
٤٬٦٤٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.