المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٨٢

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [39]: في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم

مسألة:

181

وقيل: أفللمسلمين أن يَسْبُوا ذراريهم، ما لم يصح بشاهدي عدل أنّه ولد قبل

امتناعهم؟

قال: ليس ذلك لهم. وإنّما لهم أن يسبوا من ذراريهم ما صح عندهم بشاهدي عدل أنه ولد بعد امتناعهم.

وكذلك السيرة في جميع أهل العهد قيل: فيقتل (1) بشهادة بعضهم على بعض، إذا شهد منهم اثنان من أهل العدالة (2) في دينهم على ذرية أنهم ولدوا

بعد امتناع آبائهم أيسبون (3)؟

قال:

نعم.

قيل: وتقبل (4) فيه شهادة النساء؟

قال: نعم.

مسألة:

وإن نقضوا ما كانوا صالحوا عليه وأجابوا أن يعطوا الجزية، فلا يقبل

ذلك منهم.

قيل: فإن كانت الجزية أوفر على المسلمين. أتقبل (5) ويمسك عن قتالهم أو

لا يقبل؟

قال: لا تقبل) الجزية منهم دون الدخول في الإسلام أو الصلح الذي جرى.

(1) في أ «فيقبل». وفي ح «أهل العهد قبل فتقبل».

(2) في أ «العهدالة».

(3) في أ «أيسبوا».

(4) في أ ويقبل».

(5) في أ «أيقبل».

(6) في أ «يقبل».