الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ١٨٢المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [39]: في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم
مسألة:
181
وقيل: أفللمسلمين أن يَسْبُوا ذراريهم، ما لم يصح بشاهدي عدل أنّه ولد قبل
امتناعهم؟
قال: ليس ذلك لهم. وإنّما لهم أن يسبوا من ذراريهم ما صح عندهم بشاهدي عدل أنه ولد بعد امتناعهم.
وكذلك السيرة في جميع أهل العهد قيل: فيقتل (1) بشهادة بعضهم على بعض، إذا شهد منهم اثنان من أهل العدالة (2) في دينهم على ذرية أنهم ولدوا
بعد امتناع آبائهم أيسبون (3)؟
قال:
نعم.
قيل: وتقبل (4) فيه شهادة النساء؟
قال: نعم.
مسألة:
وإن نقضوا ما كانوا صالحوا عليه وأجابوا أن يعطوا الجزية، فلا يقبل
ذلك منهم.
قيل: فإن كانت الجزية أوفر على المسلمين. أتقبل (5) ويمسك عن قتالهم أو
لا يقبل؟
قال: لا تقبل) الجزية منهم دون الدخول في الإسلام أو الصلح الذي جرى.
(1) في أ «فيقبل». وفي ح «أهل العهد قبل فتقبل».
(2) في أ «العهدالة».
(3) في أ «أيسبوا».
(4) في أ ويقبل».
(5) في أ «أيقبل».
(6) في أ «يقبل».