المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٨٤

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [39]: في أهل العهد وصلحهم ونقضهم وأحكامهم

183

مسألة:

قال: ويتسم (1) هذا الصلح الذي صالحهم عليه المسلمون، على أن يؤدّوه إليهم على رؤوسهم بالسوية لا يؤخذ من واحد أكثر من الآخر. ويعطى كلّ

واحد حصته.

وليس على النّساء والصبيان، ولا العبيد منهم شيء، ولا على من ليس له مال (2) من الرجال شيء، مثل من لا جزية عليه، من أهل الذمة، في حال فقرهم أو زمانتهم والشيخ الكبير الفاني.

ومن أعتق من عبيدهم أو بلغ من صبيانهم فعليه حصته (3) مما عليهم.

قال: وذلك إن غابوا من مصرهم، أو شهدوا ذلك. والله أعلم.

وفي موضع ـ عن محمد بن محبوب - رحم الله: إنّه على عدد رؤوسهم، على من كان له يسار منهم ليس على الفقراء، ولا على الزّمنى، ولا على الصبيان، ولا على النّساء شيء، يؤخذ به من قتل به منهم.

(4)

فإن هلك أولئك، فعلى جماعة الباقين من أهل اليسار منهم.

فإن هربوا أخذ الوالي من أموالهم.

مسألة:

أبو عبد الله إلى غسان ـ في نساء أهل سقطرى الذين نقضوا العهد ـ: وإن قالت امرأة منهم: أنا لم أقاتل، ولم أنقض عهدًا، أيحلّ سباء النساء بأحداث الرجال؟

(1) في أ «ويقسم». وفي ح وتقسم».

أ «ماله».

(3) في أ «حصة، نسخة حصته».

(4) في م «قتل».