المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ١٨٥

184

المصنف

المجلد الثامن

فنعم، يحلّ سباء النّساء منهم إذا حاربوا. فالشباء (1) على النساء الذين ولدوا

من بعد نقض العهد، وإن لم يحاربوا

وكذلك جاءت السُّنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسألة:

وعن امرأة لا ولي لها، ولا رحم من الرجال أيحلّ سباها بأحداث قومها وأهل بلدها ودينها؟

فأما من كان من تلك الفصيلة التي نقضت عهد المسلمين، وحاربوا، ولم يرجعوا إلى تمام عهدهم، فأولئك (2) حلال دماؤهم، وغنيمة أموالهم، ممن كان في الموضع الذي فيه النّاقضون لعهدهم والمحاربون للمسلمين.

وليس نقول: إنّ (3) على اللاتي لهنّ رجال دون غيرهم من أهل المحاربة، ولو كان الوجه كذلك، لم يكن على نساء المشركين وذراريهم ونسائهم الذين (4) لم يحاربوا ولا أحدثوا حدثًا في الصلح، ولم تجر عليهم الأحكام. ولكنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم ذلك (6) عليهم مجملا، وأحله منهم.

مسألة:

(0)

وقيل في إمام سَبَى أهلَ مدينةٍ ثم قال للمسلمين: إني كنت أمنت هؤلاء

قبل الشباء.

قال: يُصدَّق؛ إذا كان عدلًا.

في

أ فالنساء نسخة: فالسباء».

في أ «وأولئك». وفي ح «أولئك».

(3) في ح و م «إنّه».

(4) ناقصة من أ. (5) في أ «أو لم».

(6) في م «بذلك».