الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٠المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [43]: في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك
199
مسألة:
في ذمّيّ حارب المسلمين في جملة البغاة المقرين.
قال: لا
يغنم
ماله؛ لأنّه تابع لهم، فلحقه حكمهم. فإن كان هو القائد لهم، وهم المعينون له فقد قيل: يغنم ماله ولا يلحقهم هم (1) أحكامه؛ لأنهم أهل
إقرار (2) (3).
مسألة:
2
(4)
وإذا غزاهم المسلمون في بلادهم ما دامت الحرب قائمة، ونارها مستعرة، وراية الحرب للمشركين، واقعة وأموال (4) أهل الحرب من المشركين هرج، فللمسلمين (0) أن يأكلوا مما ظهروا عليه من أموال أهل الحرب رغدًا بغير حساب، ويطعموا دوابّهم بغير حساب، ويفرّقونها ويحرقونها ويقطعونها ويهدمونها. فإذا وضعت الحرب أوزارها ذلك كله (6) جميعًا، وردّ الخيط والمخاط، وصارت نارًا وشنارًا وغلولًا.
حرم
مسألة:
وإذا دخل المسلمون بلدا من بلد المشركين فهربوا قبل أن يدعوهم المسلمون إلى الإسلام وتركوا ديارهم وأموالهم، فليس للمسلمين أن يأخذوا
(1) في م «بهم».
(2) في أزيادة «هذه المسألة متقدمة».
(3) في ح زيادة «مسألة: وإنّما تكون الغنيمة بعد القتال .... ولم يجعلها غنيمة».
(4) في أ و م «فأموال».
(5) في أ «وللمسلمين».
(6) ناقصة من ح.
(7) في ح وهربوا».