الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٠١المصنف
المجلد الثامن
منها شيئًا حتى يدعوهم. فإذا دعوهم فهربوا بعدما سمعوا الدعوة، فللمسلمين
غنيمة أموالهم وسباء ذراريهم. والله أعلم.
مسألة:
وإذا انهزم العدوّ وفيهم قوم من أهل الصلاة فقالوا: إن المتاع لنا، وهم قد
قاتلوا معهم؟
قال: أقول: إنّ القول قولهم ولا تغنم فإن شبينا وأجبرنا على القتال فأقول ـ والله أعلم -: إنها غنيمة، إلّا أن يقيموا بينة عليه.
مسألة:
وإن (1) غنموا المتاع وعرفه قوم من أهل الصلاة والذمة؟
قال: إن عرفه ذمّيّ أو مصلّ وأقام عليه البينة فهو له.
قال أبو بكر الصديق له: يردّ (2) عليه ولو قسم.
رضية
قال عمر: فهو غنيمة».
قال: وأجاز أبو عبيدة قول أبي بكر.
وإنما تكون الغنيمة بعد القتال.
مسألة:
وفي موضع: ولا تقع الغنيمة حتّى يخرج (3) الجيش من دار الحرب
(1) في أ «وإذا».
(2) في أ «ويرد».
(3) ناقصة من أ.
٤٬٦٦٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.