المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٠١

المصنف

المجلد الثامن

منها شيئًا حتى يدعوهم. فإذا دعوهم فهربوا بعدما سمعوا الدعوة، فللمسلمين

غنيمة أموالهم وسباء ذراريهم. والله أعلم.

مسألة:

وإذا انهزم العدوّ وفيهم قوم من أهل الصلاة فقالوا: إن المتاع لنا، وهم قد

قاتلوا معهم؟

قال: أقول: إنّ القول قولهم ولا تغنم فإن شبينا وأجبرنا على القتال فأقول ـ والله أعلم -: إنها غنيمة، إلّا أن يقيموا بينة عليه.

مسألة:

وإن (1) غنموا المتاع وعرفه قوم من أهل الصلاة والذمة؟

قال: إن عرفه ذمّيّ أو مصلّ وأقام عليه البينة فهو له.

قال أبو بكر الصديق له: يردّ (2) عليه ولو قسم.

رضية

قال عمر: فهو غنيمة».

قال: وأجاز أبو عبيدة قول أبي بكر.

وإنما تكون الغنيمة بعد القتال.

مسألة:

وفي موضع: ولا تقع الغنيمة حتّى يخرج (3) الجيش من دار الحرب

(1) في أ «وإذا».

(2) في أ «ويرد».

(3) ناقصة من أ.