المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٢

الجزء الحادي عشر - باب [43]: في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك

المصنف

201

وأما ما أهدى المشركون إلى المسلمين في وقت (1) الحرب، فإنّ ذلك لأهل العسكر، خاصة الذين أهدي ذلك إليهم.

وقد جاء في الحديث: أنّ رجلًا من المشركين أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارية،

فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة له، ولم يجعلها غنيمة.

مسألة:

وأقلّ الغنيمة: خمسة دوانق فضة أو قيمتها. وقد أوجب الله تعالى الخمس في الغنائم كلّها. فما غنم ففيه الخمس، من خمسة دوائق إلى ما أكثر.

مسألة:

وقيل: مضت السُّنَّة أنّه لا بأس بالقرعة في سهام الغنيمة.

مسألة:

(2)

وإذا غنم أهل سفن بارجة، ففيها الخمس. وإن غنموا مصاحف لأهل الشرك فيها علم دينهم، وعلم النّجوم، فلا يحلّ بيعها منهم وتمحى وينتفع بظروفها (3).

مسألة:

وإذا غنموا من المشركين الأدهان. فقيل: تباع ويخبر مشتريها (4): لا (5) ينتفع

(1) في أ «وحت» وهو خطأ.

(2) في أ ومحي».

(3) في أ «بصروفها». وفي ح «بضروفها».

(4) في م «مشتريه».

(5) في ح «أن لا».