الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٢الجزء الحادي عشر - باب [43]: في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك
المصنف
201
وأما ما أهدى المشركون إلى المسلمين في وقت (1) الحرب، فإنّ ذلك لأهل العسكر، خاصة الذين أهدي ذلك إليهم.
وقد جاء في الحديث: أنّ رجلًا من المشركين أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جارية،
فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة له، ولم يجعلها غنيمة.
مسألة:
وأقلّ الغنيمة: خمسة دوانق فضة أو قيمتها. وقد أوجب الله تعالى الخمس في الغنائم كلّها. فما غنم ففيه الخمس، من خمسة دوائق إلى ما أكثر.
مسألة:
وقيل: مضت السُّنَّة أنّه لا بأس بالقرعة في سهام الغنيمة.
مسألة:
(2)
وإذا غنم أهل سفن بارجة، ففيها الخمس. وإن غنموا مصاحف لأهل الشرك فيها علم دينهم، وعلم النّجوم، فلا يحلّ بيعها منهم وتمحى وينتفع بظروفها (3).
مسألة:
وإذا غنموا من المشركين الأدهان. فقيل: تباع ويخبر مشتريها (4): لا (5) ينتفع
(1) في أ «وحت» وهو خطأ.
(2) في أ ومحي».
(3) في أ «بصروفها». وفي ح «بضروفها».
(4) في م «مشتريه».
(5) في ح «أن لا».