الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٣202
المصنف
المجلد الثامن
به إلّا لدهن السفن، أو (1) الجلود التي تغسل وما كان من الشّراب واللبن ونحو
ذلك فإنّه يطرح ولا ينتفع به.
(2)
وقول: إن حكمه حكم (2) الطهارة، حتى يعلم أنه نجس.
مسألة:
وإذا صالح المسلمون المشركين على صلح قبل (3) منهم، على مسالمتهم على (4) الحرب. وإذا كان لما يستأنفون (5) يؤدّونه، فهذا ليس بغنيمة. وهذا جزية (6) مثل ما جرى بين أهل سقطرى.
(7)
وأما ما كان لما مضى. فما أحراه أن يكون غنيمة.
مسألة:
وإذا أقام أحد من المسلمين شاهدي، عدل على ما غنمه المسلمون من المشركين، أنه له بعينه؛ فعن أبي بكر الصديق له أنّه يدركه، إذا كان بعينه، قسمت الغنيمة أو لم تقسم. وليس على مال المسلم. تلف ويرجع. (8) هذا (9) الذي أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة».
وقال عمر بن الخطاب: إذا أدرك ماله وقامت له البينة قبل أن تقسم
له
الغنيمة أدركه. وإن كانت قد قسمت لم يدركه».
(1) في أ «و».
(2) ناقصة من ح.
(3) في م «قبلوه».
(4) في أ زيادة «نسخة: عن».
(5) في أ يتسابقون». وفي ح كلا الاحتمالين.
(6) في أزيادة «ما».
(7) ناقصة من ح (8) في أورجع».
(9) ناقصة
من أ.