المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٤

الجزء الحادي عشر - باب [43]: في الغنائم وأحكامها وما أشبه ذلك

وأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر. والله أعلم.

المصنف

203

وفي موضع قيل: كل مال سبي، فلم يقسم حتّى أسلم صاحبه؛ فإنّه يردّ عليه. وإن كانت السهام قد ضربت عليه، أو قسم فلا سبيل إليه.

مسألة:

وقال أبو الحسن: لم تكن الغنيمة تحل (1) لأحد قبلنا، وكانت تحرق بالنار. وقول: كانت تأتي نار من السماء فتأكل ما يتقرب به، فيعلمون أنه قد

تقبل منهم.

مسألة:

ويستحب أن يباع كلّ شيء له ثمن، فيردّ في الخمس.

وقيل في (2) رجل من أهل الحرب استودع مسلمًا وديعة. ثمّ غزا المسلمون بلادهم وقتلوه فالوديعة غنيمة للمسلمين، إذا قاتل صاحبها، ويخرج خمس

الله منها.

وقول: ما كان له من دين على المسلمين فإنّه يبطل؛ لأنه شيء مستهلك،

ليس قائمًا بعينه.

وفي موضع في ملك من ملوك العجم كان له على مسلم دين أو وديعة فظهر المسلمون عليه وعلى أهل مملكته، فغنموا أموالهم.

قال: ما كان له من وديعة أو دين أو مال في بلاد المسلمين، من قبل المحاربة فإنّه لمن كان له، ولا يكون غنيمة.

(1) في أ «أبو الحسن كانت الغنيمة لم تحل». (2) ناقصة من ح. وفي م م «إنّ».

(3) في م «المشركين».