الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٣٤الجزء الثاني - باب [4]: في الشارب واللحية وسائر الشَّعر
المصنف
33
مسألة (1).
وأما نتف الشارب فالذي عرفنا في ذلك، إن كان ينتف لتخفيف الشعر عنه
فجائز.
الدنيا.
وأما ما روي عن أبي الحواري فقال: ذلك عذاب المنافقين في وهذا القول يدلّ على تحريم نتفه، لأنّ الشارب قد جاءت السنة في تنظيفه. واتفقوا على أخذه بالمقص، والاختلاف في نتفه على ما وصفت لك.
مسألة:
في جز الشعر من حدود الوجه غير الشارب.
قال: يكره جز ما اتصل باللحية من شعر الوجنتين. وقول: ما خرج من حدّ اللحية فلا بأس بإخراجه، ولعلّه يؤمر بذلك للتطهر لأنه ضرب ممّا يشبه الشارب، لأنّه في الوجه، وكذلك ما حايل الشارب مما سفل من الشفة السفلى
ما لم يدخل اللحية فلا بأس.
وفي موضع: أنّ ما على الوجه مكروه حلقه.
وقول: لا بأس بحلقه إلا ما كان لاحقا باللحية.
مسألة:
قيل: فيؤخذ من الشّارب من أسفله (2) وأعلاه، ويترك خطا وسطه أفضل، أم
يجز بالمقص (3)، أم يحلق بالموسى؟
(1) هذه المسألة ناقصة كلها من ب.
(2) عبارة [بحلقه إلا ما كان لاحقا باللحية مسألة قيل: فيؤخذ من الشّارب من أسفله إلى] ناقصة من أ.
(3)
«المقصين».