المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٣٥

34

المصنف

قال: السُّنَّة جزه كله، وقد أدركنا أهل العلم بالفضل (1) يفعلون ذلك.

مسألة:

المجلد الثاني

(2)

(3)

6

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشعر كسوة الله فأكرموه، وقوله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ [الإنسان: 28] أنه الشعر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الشيب نور فلا تنتفوه وعنه: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة)

مسألة:

(4)

ومن غيّر رأسه بالحنّاء وهو شايب فالذي نحبّ أن يترك الشيب بحاله، فإن غيره بالحنّاء، فإن كانت الرّواية صحيحة فلا بأس.

ونقول: على حسب الرّواية إن تركه أفضل؛ فإن غيّره بالحنّاء فلا بأس عليه، وأما بغير الحنّاء من السواد فلا نجيز ذلك.

مسألة:

وقص اللحية من كبائر الذنوب إلا ما أجازه بعض الفقهاء من أخذ الفاضل منها عند الإحلال والزّينة، وما عدا ذلك فغير جائز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم

عن الأخذ منها.

(1) ناقصة من ب. (2) لم أجده بهذا اللفظ. (3) لم أجده بهذا اللفظ.

(4) لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: الشَّيْبُ نُورُ الْمُؤْمِن، لا يَشِيبُ رَجُلٌ شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِكُلِّ شَيْبَةٍ حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً».

البيهقي، شعب الإيمان، فصل في البكاء عند قراءة القرآن حديث 5967 ـ ج 5، ص 209.