المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد الثامن

فأما إذا أتوه أو ودعوه أو وجدوه (1) في بلاد المسلمين، بعد أن قامت الحرب، فإنّه يكون غنيمة للمسلمين.

وفي موضع مشرك ائتمن مسلمًا على أمانة، فظفر بتلك البلاد، وسبيت الذرّيّة، وهرب الذي ائتمن الرّجل فيمن. هرب: قال ليحبس (2) أمانته، وليردّها إليه، أو يشتري ذريته من تلك الأمانة إن استطاع ولينفقنهم). ثمّ قال: هذا رأي أبي الشعثاء.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]؛ مشرك

أو غير مشرك.

فهي

وقول: إن كانت الأمانة (4) إنّما وقعت، ودفعت بعدما وقعت (5) الحرب،

غنيمة.

وإن كانت قبل أن تقع الحرب بين المسلمين وبين صاحب المال، فهو مال له، لا يقع عليه غنيمة. وفي موضع: إنّه أمانة للمسلمين.

قال: فهذا أحوط، أنه (7) لا غنيمة فيه.

مسألة:

والغنيمة في كلّ شيء دون الأصول، إلا أن تكون ثمرة مدركة، فهي غنيمة، وفيها الخمس. وإن كانت ثمرة غير مدركة، فهي تبع للأصول).

أ «ووجدوه».

(2) في أ لتحبس».

(3) في ح ولنفقتهم».

(4) في أ «الأنه». (5) في أوح «وقع». (6) في أولموضع». (7) في ح «لأنه». (8) في أ «الأصول».