الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧206
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
الشيخ أبو محمد في خراج الأرضين، وجزية رؤوس أهل الذمة من الفيء. وكان الفيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفاء الله على رسوله وعلى المسلمين من أموال المشركين، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب بصلح (1) صالحوا عليه من أموالهم وأرضهم.
فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم صار ذلك للمسلمين بمنزلة خراج الأرضين التي
افتتحت عنوة.
مسألة:
وقيل: ليس لبناء المساجد ولا لشراء المصاحف ولا للحجاج ولا لدين ميت
من الفيء شيء.
(1) في م يصلح».
٤٬٦٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.