الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٨الجزء الحادي عشر
المصنف
207
انتهى ما وجدته والى
واره باب [44]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ
سابع وكا الصين في قسم الغنيمة على أهلها
صلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قيل: كتب موسى بن علي رحم الله إلى الإمام المهنا في قسم الغنيمة: إنّها تقسم على خمسة أسهم، فأربعة منها لمن قاتل عليها.
قال غيره للفارس سهمان وللراجل سهم، وإن لم يكن فيه فارس، فلكل واحد منهم سهم. والوالي والصراري كلّهم سواء، ليس لأحد فيه فضل على أحد.
وقيل: إنّ (2) الصراري هم التجارة (3) الذين يعملون شغل المراكب. والله أعلم.
قال الشافعي: للفارس ثلاثة أسهم له سهمان (4) وللفرس سهم. واحتج برواية عن عمر قال: «أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم:
سهمان له وسهم (5) الفرسه).
(1) في أ «قسمة». أ. (2) زيادة من
(3) في م «وهم». والصواب: إن الصراري هم التجار الذي يعملون في شغل المراكب.
(4) في ح «سهمان له». وفي م «لا سهمان».
(ه) «له،
وسهم»
ناقصة أ.
من
(6) أخرجه الدارقطني والبيهقي عن أبي كبشة.
سنن الدارقطني - كتاب السير، حديث: 3645.
السنن الصغير للبيهقي - كتاب السير، باب سهم الفارس والراجل - حديث: 2852.