الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٩208
المصنف
وفي رواية عنه قال: أعطاني سهما لي، وسهما لفرسي.
قال أبو حنيفة له سهمان.
المجلد الثامن
مسألة:
والتهم الخامس يقسم على أربعة أسهم: سهم الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولذي القربى (1)، وسهم للمساكين، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
فأما
سهم
الله تعالى وسهم رسوله؛ فالإمام أولى به، يضعه في قوّة
المسلمين، ويشتري به الخيل والسلاح.
وأمّا سهم ذي القربي؛ فسبيله اليوم سبيل سهم الله وسهم رسوله، لأنا
منهم
لا نعرف اليوم أحدًا عندنا. فإن كان أحد منهم أعطي مثل ما كان أبو بكر يعطيهم ـ فيما بلغنا ـ يزوج الأيم، ويخدم من لا خادم له، وينفق على الفقراء فيما جعله الله تعالى لنبيه من الغنائم، لا يرثه أهل قرابته (2).
وعن ابن عبّاس قال: فما كان الله فهو للرّسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته». فكان النّبي (3) يأخذ (4) مثل نصيب رجل من القرابة.
فلما توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ أبو بكر نصيب القرابة، فجعل يحمل به في سبيل الله، فانطلق علي يطلب (5) نصيب القرابة. فقال أبو بكر: سمعت عائشة
(1) كذا، ولعل الأصح وسهم لذي القربى. وفي ح زيادة «وسهم لليتامى» في الهامش. (2) أخرج البخاري وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «نحن لا نورث ما تركناه صدقة». صحيح البخاري - كتاب فرض الخمس، حديث: 2943.
(3) في م «وكان للنبي».
(4) زيادة من ح بين السطور.
(5) ناقصة من م. وفي ح زيادة «رد» بين السطور.