المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢١٠

الجزء الحادي عشر - باب [44]: في قسم الغنيمة على أهلها

المصنف

209

تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ النّبيّ لا يورث» (1). فسألها عليّ. فقالت:

نعم. فرضي.

مسألة:

وأما سهم اليتامى والمساكين فيفرق حيث كانت الغنيمة.

قال أبو عبد الله عسى. يعني حيث جهز المسلمون.

وقيل: ليس لليتامى الأغنياء من الخمس ولا لابن السبيل الغني.

مسألة:

موسى بن عليّ: وأما سهم ابن السبيل فيرفع (2) إلى الإمام، يرى فيه برأيه. قال أبو عبد الله يدفعه إلى (3) أبناء السبيل على قدر ما يرى لكل واحد منهم. وقول: يميّز سهم اليتامى وسهم المساكين، وسهم ابن السبيل، لكل منهم حصته، فيدفع (4) إلى أهله. وقول: لو خلطه الإمام كلّه، ولم يميّزه، ودفعه كما يرى بالاجتهاد منه، لم نر بذلك بأسا.

قال أبو عبد الله كان المهنا لما غنم أبو زياد البريجة (5)، ميّز لكل ذي سهم حصتهم، وأنا أحبّ ذلك. ولو خلطه ودفعه - كما يرى بالاجتهاد منه ـ لم أر

بذلك بأسا.

(1) سبق تخريجه.

(2) في م. «فيرجع».

(3) ناقصة من أ. وفي م «على».

(4) في م «فيرفعه».

(5) في أوح تنقيط مشوش.