المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢١١

210

المصنف

المجلد الثامن

مسألة:

والإمام قيل: هو الذي يلي قسم الغنيمة بالاجتهاد، ومشاورة أهل العلم. وقيل: ليس للإمام) أن ينفل أحدًا من الغنيمة نفلًا، إنما كان ذلك للنبي وليس لغيره.

قيل: فهل يلي ذلك أحد غير الإمام، برأي الإمام أو أمره؟

قال: لا أحبّ ذلك، فإنه بلغني ـ عن عبيد الله بن الحكم ـ أنه (2) ولي إعطاء

ابن السبيل والفقراء واليتامى والمساكين من الغنيمة التي غنمها. ولا أحبّ ذلك (3) أن يلي ذلك أحد غير الإمام؛ لأنّه لما قيل: إنّه: يعطيها كما يرى بالاجتهاد منه - وليس كما يرى غيره.

مسألة:

وفي المختصر: والخمس الذي جعله الله له ولرسوله، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يقسم عليهم.

وإذا لم يكن قوّاما (5) بالقسط، دفع إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وإذا كان قوّاما (6) أخذوا الله

سهم

وسهم الرسول وذي القربى، وقسموا الباقي

كما ذكر الله.

(1) في أ «للام».

(2) زيادة من م. (3) ناقصة من م.

(4) في أ «وإن». (5) في أوح «قوام». (6) في أوح «قوام».