الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢١٢الجزء الحادي عشر - باب [44]: في قسم الغنيمة على أهلها
المصنف
211
مسألة:
وقيل: من وقع له من الغنيمة والداه. فأما والدته فتعتق بحصته. وهي غنيمة. (1) أهل الغنيمة بسهامهم منها، في ماله إن كان له مال، أو فيما يقع له من
ويتبع سائر الغنيمة.
وأما الوالد ففيه الحكم بالقتل. ويؤمر أن يتولى قتله غيره، إلا أن يسلم. وفي موضع من غنم أبويه فقيل: يعتقان بحصته منهما. وإن كانا أكثر من سهمه من الغنيمة، وكان له مال أتبعه أهل الشهام من الغنيمة في ماله، بما فضل لهم (2) فيهما (3).
(2)
وإن لم يكن له مال، استسعاهما (4) أهل السهام بما بقي لهم من قيمتهما.
(1) في أ وتبيع».
(2) في
أ «له، لهم». وفي م
(3) ناقصة من أ.
(4) في أ «استسفاهما».
«له».
٤٬٦٧٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.