المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢١٣

212

المصنف

المجلد الثامن

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [45]

مل كل الف من يستحق الغنيمة من المقاتلة

پہلے اس مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے

وقيل: أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلة: للفارس (1) سهمان، وللراجل سهم. وإن لم يكن، فارس، فلكل واحد منهم سهم.

منهم،

والوالي والصراري كلّهم سواء. ليس لأحد فضل على أحد إلّا المماليك (2) وأهل الذمة، فإنّه يرضخ لهم فيه، ويعوّضون بشيء من ذلك غير معروف،

وكذلك النساء.

وقيل: كربع ما يأخذ الأحرار، فاستكثر ذلك بعض أهل العلم. الرّضخ العطيّة. تقول: رضخت من فلان (3)، أي أرضيته. وتقول: رضخت له في مالي رضخة. وتقول: راضخ من فلان (4) شيئًا؛ إذا أعطاه).

مسألة:

وإنما يعطى المماليك الذين قاتلوا، ويعطى الإمام النساء من ذلك بقدر ما يرى. وإن حضر أحد من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي من ذلك ما يراه الإمام.

(1) في أ «الفارس».

(2) في أ «لمماليك».

(3) في م رضخت له من مال فلان».

(4) في

أ «فلان فلانًا». وفي م «فلان من

فلان».

(5) في م زيادة وتقول: أرضخت من فلان شيئًا: أي أصبته».