الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢١٤المصنف
الجزء الحادي عشر - باب [45]: من يستحق الغنيمة من المقاتلة
213
مسألة:
وقيل: من قاتل على الغنيمة ومن لم يقاتل سواء، ممن (1) شهد الوقعة، لا (2) يفضل في القسمة أهل النجدة والإبلاء على سائر من شهدها من
الضعفاء.
أحد؟
وقيل: إنّ رجلا سأل النبي الله عن الغنيمة، وهل أحد أحق بها من فقال: «لو انتزعت سهمًا من جنبك (3) لما كنت أحق به من أخيك المسلم» (4).
وإنّه قال: «ما ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»).
مسألة:
وجعل للفارس سهمان؛ لأنّ له سهما (6) وللفرس سهما، إذا كان الفرس له.
وبه يقول أبو حنيفة.
قال الشافعي: للفارس ثلاثة أسهم له، سهمان ولفرسه سهم، وإن كان
الفرس من مال الله حملوه عليه.
قال أبو عبد الله: أليس قد حملوه عليه؟
قلت: نعم. قال: فالله أعلم.
(1) في أ «فمن».
(2) في أ «ولا».
(3) في أ «حنبك». وفي م «جيبك».
(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن رجل لم يسمه.
شعب الإيمان للبيهقي ـ وهو باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله، حديث:
4148
(5) سبق تخريجه (6) لأن له سهمًا» ناقصة
من أ.