المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢١٤

المصنف

الجزء الحادي عشر - باب [45]: من يستحق الغنيمة من المقاتلة

213

مسألة:

وقيل: من قاتل على الغنيمة ومن لم يقاتل سواء، ممن (1) شهد الوقعة، لا (2) يفضل في القسمة أهل النجدة والإبلاء على سائر من شهدها من

الضعفاء.

أحد؟

وقيل: إنّ رجلا سأل النبي الله عن الغنيمة، وهل أحد أحق بها من فقال: «لو انتزعت سهمًا من جنبك (3) لما كنت أحق به من أخيك المسلم» (4).

وإنّه قال: «ما ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم»).

مسألة:

وجعل للفارس سهمان؛ لأنّ له سهما (6) وللفرس سهما، إذا كان الفرس له.

وبه يقول أبو حنيفة.

قال الشافعي: للفارس ثلاثة أسهم له، سهمان ولفرسه سهم، وإن كان

الفرس من مال الله حملوه عليه.

قال أبو عبد الله: أليس قد حملوه عليه؟

قلت: نعم. قال: فالله أعلم.

(1) في أ «فمن».

(2) في أ «ولا».

(3) في أ «حنبك». وفي م «جيبك».

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن رجل لم يسمه.

شعب الإيمان للبيهقي ـ وهو باب في أداء خمس المغنم إلى الإمام أو عامله، حديث:

4148

(5) سبق تخريجه (6) لأن له سهمًا» ناقصة

من أ.