الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠الجزء الحادي عشر - باب [46]: في تخلّف أحد من الجيش حتى تقع الغنيمة
وأما إن تخلّف في القرية التي خرجوا منها، فلا يدخل معهم.
219
وكذلك كلّ من مرض منهم بعد أن خرجوا، وتخلّف (1) عنهم برأي القائد
فله سهمه.
مسألة:
وإن تخلّف مركب في الغزو عن الشريّة ومضت السرية، وظفروا قبل أن يلحقهم هذا المركب. فإن كان ممن اعتد أهله في الخروج معهم، فتخلّف برأي القائد. ثم سار من موضعه خارجًا، قليلًا أو كثيرًا، على آثارهم. وكانت الغنيمة قبل خروج المركب على آثارهم، فلا يشاركهم فيها.
وإن كانوا) ساروا على آثارهم في وقت قبل الوقت الذي كانت فيه الغنيمة،
فإنّهم شركاؤهم فيها.
وإذا كان تخلّفهم بغير رأيه فلا
سهم
لهم.
وإن كانوا ساروا من موضع مخرجهم (3)، قليلا أو كثيرًا، فاحتبسوا دون الشريّة، وكانت الغنيمة بعد خروج هؤلاء، فهم شركاؤهم فيها، إذا كان احتباسهم أو ريح، إلا أن يقول لهم القائد: من لم يخرج يوم كذا، فلا سهم له
من موج أو
عندنا فتخلّفوا (4) بعدها.
مسألة:
وإذا تخلّف أهل مركب من الشريّة، بعد خروجها. ثم ساروا في مركبهم
على آثارهم، في وقت يكون بعد وقوع الحرب بين المسلمين وبين المشركين،
وقبل الغنيمة، فهم شركاؤهم فيها.
(1) في ح «أو تخلف».
أ «كان».
(3) في أ «فخرجهم».
(4) في أ «فليحقوا». وفي ح «فلتخلفوا».