الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٥234
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
أبو سعيد: وأما من خرج من حدّ الإقرار بحكم الإنكار)، يستحق به حكم الارتداد، فمن (2) ثبت له الإقرار (3) (4)، ثمّ ارتد عن الإسلام، لشيء) من إنكار ما ذكرنا، أو بالشكر فيه، بعد الحجّة فيه بعلمه (6)، كان من العرب أو من العجم، من أهل الأوثان، فأقرّ بالإسلام، أو من أهل الكتاب)، فأقر بالإسلام. ثم ارتد فإن السُّنَّة فيه أن يقتل على الرّدّة. فإن قدر عليه، وأعطى (9) بيده، إنّه يحبس ثلاثة أيام، أو (10) يستتاب.
وقول: ثلاثًا.
(11)
وأحسب قولا: مرّة (11) واحدة.
فإن لم يتب، ويقرّ بما أنكره، ويؤمر بما شك فيه، قتل بالسيف على سبيل القود، إذا أعطى (12) بيده. ولا يغنم ماله على حال ما لم يحارب، ولا تسبى له ذرية على حال، ولو حارب
(1) في ح «إنكار».
(2) في ح «ممن».
(3) في م زيادة «وعليه».
(4) «بحكم الإنكار، يستحق به حكم الارتداد، فمن ثبت له الإقرار» ناقصة من أ.
(5) في م «بشيء».
(6) في أوح «يعلمه».
(7) في م «أو».
(8) فأقرّ بالإسلام، أو من أهل الكتاب» ناقصة من أ.
(9) في م أو أعطى». وفي أ «وأعطي».
(10) في م «و».
(11) في أ زيادة «فان». (12) في أوح «أعطي».