الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٧236
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
أبو سعيد: وإن امتنع المرتد، ولم يعط القودَ لما يلزمه؛ نوبذ (1) بالحرب، ودعي إلى الإقرار لما أنكره، والإيمان بما شكّ فيه.
فإن لم يتب ويرجع مما (2) أحدث، حورب على ذلك، حتى يموت في محاربته أو يقبل المقاررة له ولا مهاودة (3) بدون ذلك، ولا يسمّى من أهل القبلة، ولا من أهل الإقرار ولا يسمّى بالنّفاق. ولكن يسمّى بالشّرك والجحود.
(4)
فلا نعلم أنّ أهل القبلة تلزم فيهم الدّعوة، إلى (4) ما صح لهم من الإقرار به
من الجملة. وإنّما سمّوا () أهل القبلة؛ بثبوت (6) حكم الإقرار بها.
في أ «يوجد، نسخة: نوبد». في أ «مما، نسخة: عما». (3) في أ «ولا مهادة». (4) في م «إلا». (5) في م «يسمون».
(6) في م «لثبوت».
٤٬٧٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.