الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨الجزء الحادي عشر
المصنف
237
انتهى ما وجد تد والى
بدو الاولعمرانية
باب [50]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والان في المرتدين ومن يجوز قتله ومن لا يجوز
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارم اے
قال أبو محمد رحم الله: ومن أظهر كلمة الكفر مختارًا لذلك؛ قتل، ذكرًا كان أو أنثى، بظاهر الخبر. والمدّعي التخصيص في ذلك، محتاج إلى إقامة الدليل. وقال بعض مخالفينا: إذا ارتد الرّجل قتل، وإذا ارتدت المرأة لم تقتل.
وعن بعض أصحابنا: إنّها تسبى إذا ارتدت، ولا تقتل.
وهو يوجد قولًا لعلي وأبي حنيفة وقتادة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المرتدّة لا تقتل). ونحوه عن ابن عبّاس. أن امرأة يقال لها: أمّ مروان ارتدّت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها.
وقد روي
ومن احتج بقتلها يقول: كلّ من جرى عليه القصاص، جرى عليه حكمًا (2)
قتل الرّدّة. دليله الرّجل.
قال: وأكثر قول أصحابنا: إذا لم تتب (3) قتلت.
منهم
ابن عباس. كما في الدارقطني:
(1) روى أصحاب الحديث هذا عن الصحابة. «عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: «المرتدة عن الإسلام، تحبس ولا تقتل». سنن الدارقطني - كتاب الحدود والديات وغيره، حديث: 2812. (2) في محكم».
(3) في أ «يثبت».