الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩238
المصنف
المجلد الثامن
وبه قال بعض مخالفينا، وأنّه لا فرق بين الرّجل والمرأة بالخبر. ويحتج: «من» يدخل الذكر والأنثى والواحد والجماعة فيها.
مسألة:
وقال أصحابنا: إذا ارتد العبيد بيعوا في الأعراب، ولم يقتلوا.
قال أبو محمد وليس في الخبر ما يوجب التخصيص.
أن
وعن بعض مخالفينا أنّه يقتل بظاهر الخبر، لأنه أمر عام بلفظ عام.
والمخصص (1) عليه إقامة الدليل.
مسألة:
2
وإن ظهر من الصبي الذي يعقل كلام الكفر، أدب حتى يرتدع عن ذلك،
ولا يلزمه القتل.
مسألة:
ومن انتقل من كفر إلى كفر، لم يجب قتله؛ لأنّ انتقاله إلى الكفر، ككونه على الكفر المنتقل عنه؛ لأنّ الكفر كله ملّة واحدة. وكذلك الإسلام كله ملة واحدة. ولا أعلم أنّ أحدًا أوجب (2) قتل من انتقل من كفر إلى كفر.
مسألة:
وإن ارتد من وجب عليه الشبي (3)، من الإسلام إلى الشرك، فذلك يقتل. وما
ولد في حال حربه، فهو سالم.
(1) في م والتخصيص».
(2) في أ أوهب».
أ «السبا». وفي ح «السباء».