المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٤

المصنف

الجزء الحادي عشر ـ باب [51]: في أحكام المرتد، وما يثبت منه وعليه

243

مسألة:

ومن خرج وهو مسلم، ثمّ ارتد ثمّ أسلم فله الخيار، إن شاء اقتص، وإن

شاء أخذ الديّة.

وقال قوم: له الديّة. ولا قصاص له.

وقول له القصاص إذا أسلم وإن لم يسلم فلا قصاص له.

وقول: له دية مشرك إذا أسلم نسخة إذا لم يسلم، ويقتل. هذا في أهل الديات، ممن له دين في أهل الذمة. فأما العرب فلا.

مسألة:

وما أصاب المرتد في حال إسلامه قبل أن يرتد، من حق أو حد، أو بيع، أو عين)، أو دين أو مال أو نفس، فإنّه مأخوذ بجميع ذلك. ولا يهدر الشرك عنه شيئًا من ذلك.

فأما ما أصاب من ذلك بعد، ارتداده، فإنّه لا يؤخذ به.

وفي موضع: وعلى المرتد ما أحدث في حال الارتداد، يؤخذ به إذا رجع

إلى الإسلام.

مسألة:

بشيء

والمسلم إذا ارتد إلى الشرك، ثمّ قَتَل مسلمًا قُتِل به، ولا يلحق ماله كمثل الذمي. وإن أحبّ ورثة المسلم أن يأخذوا الدّية من ماله، إذ هو يقتل على

حال، فذلك لهم.

(1) في أ «غبن». وفي حالتنقيط مشوش.