المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٧

246

المصنف

المجلد الثامن

قيل: فإن رجع إلى الإسلام قبل الزيارة، فطاف متطهرا، هل يثبت له الحج؟ قال: فهو مثل الصّوم. فإن كان طاف للعمرة في حال الردّة، على حكم النّجاسة، فما لم يطا النساء بعد طواف العمرة؛ فعندي أنه قيل: يجزيه طواف الزيارة (1) والعمرة، ويتم حجّه وعمرته.

في

وقول عليه طوافان

فإن كان وطئ النّساء بعد طواف العمرة التي لم تثبت؛ فمن فسدت

أشهر الحج فسد حجه.

عمرت

ته

وقول: يحرم من الميقات للعمرة، ولا يفسد حجّه. فإذا ثبت أنه لا يفسد حجّه بفساد العمرة، وإنّما يحرم من الميقات؛ فحجّه تام. وعليه إعادة الطواف والعمرة (2)، وعليه بدنة

وقول: دم، وعليه بدل العمرة أي وقت أراد بعد قضاء الحج. وإنّما لا يجزي

بدل الحج الفاسد إلا من قابل.

وأمّا العمرة الفاسدة؛ فيجزي البدل عنها في كل وقت.

واختلف في عبيد المرتد.

فقول: يعتقون.

مسألة:

وقول: لا يعتقون إلّا أن يحارب. وهو أحبّ إليّ، ولا يبين لي عتقهم. وقول: ولو حارب (3)؛ فهم لا يعتقون على كل حال. ورأيته يحبّ هذا. قيل: فيكون غنيمة إذا قتل على محاربته أو هرب؟

قال: هكذا عندي.

(1) في ح «للزيارة».

(2) في ح «بفساد العمرة». (3) في ح زيادة «نسخة: يحارب».