المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٨

الجزء الحادي عشر

المصنف

247

انتهى ما وجدته والى

ور الاول ماء

باب [52]

وال

(1)

کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

ساج كتاب المصنف كان في مال المرتد وذريته

پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے

ومن ارتد، ولم يلحق بدار الكفر، وهو مقيم في دار الإسلام، لم يقسم ماله، ويطالبه الإمام بالرّجوع إلى الإسلام. ولولا الاتفاق في هذا لكان يقتضي حكم من ارتد في الإسلام، ولحق بدار الحرب أو لم يلحق. وأما ما كان يذهب إلى توقيف مال المرتد؛ فما كان حكمه حكم الحياة، وإن لحق بدار الحرب وقال لا يقسم مال امرئ حي.

وفي موضع: قال بعض الفقهاء فيمن ارتد وهو في داره؛ فالميراث لبنيه الصغار. وإن كانوا محتلمين؛ فالميراث لأهل ملّته.

مسألة:

ومن ارتد ولحق بدار الحرب؛ كان ماله موقوفًا عليه. فإن رجع؛ رجع إليه ماله. وإن مات على ردّته؛ كان ماله لورثته من الكفار.

أبو المؤثر: قول: لأهل دينهم من أهل العهد.

وقول الفقراء البلد.

وقول: ميراثهم لأولادهم الصغار.

(1) ناقصة من أ.