الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠الجزء الحادي عشر - باب [5]: في مال المرتد وذريته
المصنف
يجتمعون قرابة وإسلامًا. ألا ترى أن من تدلي) إلى الميت بنسبين أولى تدلي بنسب (2) واحد (3).
249
ممن
وفي موضع: والذي عندنا أنّ مال المرتدّ له. فإذا مات أو قتل، فهو لأهل دينه من أهل عهد المسلمين.
مسألة:
الضياء: وإن ارتد ولحق بدار الحرب فسباه المسلمون فإنّه يقتل ولا يسترق؛
لأنّ الحكم (4) عليه القتل.
مسألة:
وإذا ارتد، وله ولد فله حكم ما يثبت له قبل ردّة أبيه.
يوود
فإذا بلغ، فاختار الكفر قتل؛ لقول الله ول: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم﴾ [التوبة: 5]، وليس هذا من أهل العهد وما كان له من حق؛ فهو ثابت، لا يزول بالكفر.
مسألة:
ابن جعفر وإذا (5) قتل المرتد فماله لأهل دينه من عهد المسلمين، وعدة
زوجته عدة المطلقة.
ومن غيره: إنّ ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. فإن كان له
في
(1) في أ أن يدلي».
(2) في أ «يدلي بسبب».
(3) «وأظنه قول مالك والشافعي … بنسب واحد» ناقصة من م.
(4) ناقصة من ح.
(5) في أ «إلا».