المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠

الجزء الحادي عشر - باب [5]: في مال المرتد وذريته

المصنف

يجتمعون قرابة وإسلامًا. ألا ترى أن من تدلي) إلى الميت بنسبين أولى تدلي بنسب (2) واحد (3).

249

ممن

وفي موضع: والذي عندنا أنّ مال المرتدّ له. فإذا مات أو قتل، فهو لأهل دينه من أهل عهد المسلمين.

مسألة:

الضياء: وإن ارتد ولحق بدار الحرب فسباه المسلمون فإنّه يقتل ولا يسترق؛

لأنّ الحكم (4) عليه القتل.

مسألة:

وإذا ارتد، وله ولد فله حكم ما يثبت له قبل ردّة أبيه.

يوود

فإذا بلغ، فاختار الكفر قتل؛ لقول الله ول: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم﴾ [التوبة: 5]، وليس هذا من أهل العهد وما كان له من حق؛ فهو ثابت، لا يزول بالكفر.

مسألة:

ابن جعفر وإذا (5) قتل المرتد فماله لأهل دينه من عهد المسلمين، وعدة

زوجته عدة المطلقة.

ومن غيره: إنّ ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. فإن كان له

في

(1) في أ أن يدلي».

(2) في أ «يدلي بسبب».

(3) «وأظنه قول مالك والشافعي … بنسب واحد» ناقصة من م.

(4) ناقصة من ح.

(5) في أ «إلا».