المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٥١

250

المصنف

المجلد الثامن

أرض المسلمين ولد)، فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام، وما كان له من مال في أرض الشرك؛ فذلك لولده من ولد في أرض الشرك.

ومن غيره: إنّ ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين، وعدة زوجته عدة

المطلقة.

ومن غيره: إنّ ماله لأهل دينه من عهد المسلمين، وعدة زوجته عدة

المطلقة (2).

وقول (3): ماله لأهل دينه من أهل الذمة.

وقول: ماله يوقف عن الدخول فيه. ولم يجي (4) في المرتد إلّا قتله. والحكم في ماله. فقولنا فيه قول المسلمين. ولا نرى أن يغنم. وقد قيل بذلك.

مسألة:

ومن ارتد ممن وجب عليه السّباء من الإسلام إلى الشرك؛ فذلك يقتل، وما ولد في حال حربه، فهو سالم.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا سباء أيضًا على من وجد في حال ردّتهم، إلا أن يكون المرتدون حربًا للمسلمين».

(2)

قال الشافعي: يسترق ولد المرتد الذي ولد في حال ردّته، في أصح قوليه. وفيه قول: إنّه (0) يسترق.

(1) في ح «فإن كان له مال في أرض الإسلام وولد ولد في أرض الإسلام». ومن غيره: إن ماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين، وعدّة زوجته عدة المطلقة. ماله لأهل دينه من عهد المسلمين، وعدة زوجته عدة المطلقة» زيادة من م.

ومن غيره: إن

(3) في أ «وقوله». (4) في أوح «يج».

(5) في ح زيادة «لا».