المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢

الجزء الحادي عشر - باب [5]: في مال المرتد وذريته

المصنف

قال أبو حنيفة: إن كان ولد له في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه.

وإن كان ولد في دار (1) الحرب، جاز استرقاقه.

مسألة:

251

وعن أصحابنا أنّ الرّجل وامرأته إذا ارتدا ولحقا بأهل الحرب، فإنّما السباء

(2)

فيما ولد لهما في أرض الحرب، ولا ما حملا من دار الإسلام من الأولاد

يسبى

مسألة:

محمد بن محبوب في المرتدين. هل عليهم سباء أهل مصر كانوا أو غير أهل مصر لحقوا بأرض أهل الحرب أو لم يلحقوا من العرب كانوا أو من غير العرب.

6

فأما من ولد من ذراريهم وآباؤهم مسلمون؛ فلا سباء عليهم.

وأما من ولد منهم من بعد ردّة آبائهم؛ فأولئك عليهم السباء. وذلك إذا حاربوا. وأما إذا لم يحاربوا؛ فإنّه يعرض على البالغين من الرجال والنساء، الرجوع إلى الإسلام. فإن تابوا أو رجعوا إلى الإسلام؛ قبل منهم. وإن ثبتوا على الرّدّة قتلوا، ولا تسبى، ذراريهم ولكن ينتظر بهم البلوغ فإن بلغوا عرض عليهم الإسلام، فإن قبلوا ودخلوا فيه قبل منهم وإن ثبتوا على الكفر قتلوا أيضا كما قتلت آباؤهم، سواء كانوا من أهل مصر أو من غير أهل مصر.

وأما العرب فلا سِبَاء فيهم، إلّا أن يكونوا أهل ذمة حاربوا من بعد المسالمة فأولئك عليهم السّباء فيمن ولد من ذراريهم بعد المحاربة. وأما من ولد وهم على عهدهم وسلمهم، ثم حارب آباؤهم، فأولئك لا سباء عليهم.

(1) في أ زيادة نسخة: حال» أو نحوه. وفي م «حال».

(2) في أوح «سبا».