الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٣252
المصنف
المجلد الثامن
مسألة:
وقيل في ذمي لحق بأرض الحرب: إنّه يقسم ماله بين ورثته، كما يقسم مال
المسلم إذا ارتد عن دينه ولحق بأرض الحرب.
وقول: يقسم ماله بين ورثته، فإن رجع؛ أخذ ماله.
مسألة:
الشيخ أبو الحسن رحم الله: وإذا مات المرتد، فماله لأولاده الصغار الذين
ولدوا في حال ارتداده.
وإن كان ماله حيث كان مسلما؛ فإنّ ماله لأولاده الذين كانوا في بلده، وهم مسلمون). ومات وهم صغار، وخلفهم في دار الإسلام.
وإن كان له ماله في دار الحرب وبلاد الشرك، ومال في دار الإسلام، فماله من بلد (2) الحرب لولده من بلد الحرب، وما له من بلد الإسلام لأولاده الصغار من بلد الإسلام.
ومن مات ولا وارث له؛ فماله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين، ولا ترثه زوجته المسلمة ولا أهله المسلمون لأنه لا يتوارث المسلم والمشرك، على ما جاءت به السُّنَّة.
مسألة:
المعتبر في المرتدّ أنّه قيل: لا يغنم ماله على حال ما لم يحارب، ولا تسبى له ذرّ على حال ولو حارب كانت (3) الدّرّيّة ولدت له في حال المحاربة أو في
(1) في ح «وهو مسلم». (2) في ح «بلدة». (3) في أ «وكانت».