الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٤الجزء الحادي عشر - باب [5]: في مال المرتد وذريته
المصنف
253
حال الرّدّة قبل المحاربة، أو في حال الإقرار قبل الرّدّة، أو في حال الشرك قبل الإقرار وقبل الرّدّة؛ إن كان مشركا ثمّ، أقرّ، فذرّيّته الصغار الذين يجوز فيهم السباء بسبب في حال الشرك. وكلّ (2) ذلك سواء. ولا يجوز فيهم على حال السباء بذلك معنا. ثبتت (3) السُّنَّة أنّه لا سِبَاء في ذرّيّة أهل الإقرار، وأن أولادهم الصغار لحق بهم في حال الإقرار.
وقول: ما ولد في حال محاربته أنّه يجري فيهم السباء، ما لم يرجع عن محاربته ويرجع إلى الإسلام.
المعنى: إنّهم أولاد أهل الشّرك؛ إذا ولدوا على الشّرك والمحاربة. ولا أعلم اختلافًا: أن أولادهم يجبرون على الإسلام إذا بلغوا. وإن (4) أنكروا بعد بلوغهم كانوا بمنزلة المرتد.
مسألة (). .
وإن مات المرتد في حال ردّته غير محارب، قبل أن يقدر عليه ويقتل؛ فلا غنيمة في ماله فيما قيل، ما لم يحارب في ردّته.
مسألة:
منه: وإذا مات المرتد في حال ردّته (6) غير محارب، أو قتل. فقد قيل في
ميراثه باختلاف.
في أ «يسبه».
في ح «فكل».
(3) في أوح تنقيط الكلمة مشوش.
(4) في أوح «إن».
(ه) هذه المسألة ناقصة من م.
(6) «في حال ردّته» ناقصة
من