المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦

الجزء الحادي عشر - باب [5]: في مال المرتد وذريته

المصنف

255

قال: وجميع

وجميع

مسألة:

مال المرتد ما لم يحارب؛ فهو بحاله، أصوله وعروضه ورقيقه،

ما ارتد عنه، أو ما ملكه في ردّته واستحقه (1).

فإن حارب كان غنيمة، ما كان من ماله دون الأصول إلّا الرّقيق، فإنّه قيل: إنّهم يعتقون إذا مات أو قتل محاربًا، إذا كان ماله قد صار في حد ما يجوز فيه الغنيمة بالمحاربة (2).

وقول: إنّهم يكونون غنيمة لمن استحق غنيمته.

مسألة:

وإذا ارتد فليس يقرب معنا إلى شيء من ماله ولا من رقيقه، ولا يكون له فيه حجّة إن قدر عليه، إلّا أنّه ينفق عليه منه، وعلى عياله الذين يلزمه عولهم،

إلى أن يقتل، أو يتوب فيرجع إليه ماله، أو يهرب ولا يقدر عليه.

فمعي

أنه إذا هرب، فلم يقدر عليه، أنّ ماله بحاله، وينفق (3) منه على عياله، حتى يثبت فيه أحد الأحكام التي يستحق بها بعد موته، وينظر على ما يموت.

مسألة:

قال: ولا يبين لي أن ينفق على زوجته لأنه حرم عليها وخرجت من ملكه ولا (4) سبيل له إليها، وينفق ماله على رقيقه ودوابه، حتّى يثبت فيه أحد الأحكام من أحكام الإسلام.

(1) في م في ردّته لمن استحق غنيمة فاستحقه».

أف

(2) في أ «فالمحاربة».

(3) في ح ولا ينفق».

(4) في م «فلا».