الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٧266
المصنف
المجلد الثامن
وإن امتنع من (1) التوبة والرّجوع إلى العدل، وكان يلزمه أداء حق أو حدّ؛
أخذ (2) بما يلزمه.
من
فإن امتنع ولم يحارب في شيء من ذلك؛ حبس ولم يحارب، إذا لم يمتنع (3) الحبس الذي يلزمه.
(4)
فإن امتنع من (4) الحبس والإنصاف وإعطاء الحقوق؛ حورب على ذلك، بعد الامتناع لما (ه) يجب عليه من إعطاء (6) الحقوق، والسمع والطاعة للمسلمين في
أخذهم له بالحقوق، كانت الله أو للعباد.
فصل:
روي عن النبي أنه قال: بعثت إلى كلّ أحمر وأسود»).
وعن مجاهد: «إلى كلّ أبيض وأسود وأحمر».
فالأبيض: الإنس. والأسود: الجن.
وقيل: الأحمر: الإنس. والأسود: الجنّ.
مسألة:
والدعوة التي تكون حجّة للمسلمين على الجبّار، ما صفتها؟
(1) زيادة من م.
(2) ناقصة من
(3) زيادة من م.
(4) زيادة من م.
(5) على تعبير م نقول: مما.
(6) في م ا
«أداء».
(7) أخرجه أحمد عن ابن عباس.
مسند أحمد بن حنبل - ومن مسند بني هاشم مسند عبدا
الله بن العباس بن عبد المطلب -
حديث: 2193.