الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٨الجزء الحادي عشر - باب [54]: في الدّعوة والحجّة على المحاربين
قال: هي
267
(1) أشياء كثيرة منها: أنّ الثّقة منهم لو احتج بهم (2)، فإن قال: ظلمتني من (3) فعلك كذا، وظلمت فلانًا، فقال: أنا مقيم على ذلك، أو سأله أن يترك شيئًا (4) مما فعل من الجور، أو يرد شيئًا ظلمه من أحد، أو أمره بالخروج مما هو عليه من الباطل، وقال له: اتق الله، فامتنع فهذا وأشباهه يكون حجّة لهم عليه، ولهم مقاتلته إذا شاء قتله).
مسألة:
ابن جعفر: وإذا قاتل المسلمون عدوّهم من أهل الصلاة، بدؤوا بدعائهم قبل القتال إلى طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة من أطاعهما في طاعة الله
واتباع كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن أمكنوهم ولم يبدؤوهم بقتال.
6
فإن بدؤوهم بقتال؛ من ضرب أو رمي أو شهر سلاح أرادوهم به؛ قاتلوهم قبل الدعوة، وإن أمكنوهم من الدعاء؛ دعوهم. فإن قبلوا ما دعوهم إليه؛ وإلّا قاتلوهم.
مسألة:
أبو المنذر وأمّا الدّعوة؛ فقول لا دعوة لمن عرفها مثل راشد بن النضر
الجلنداني ونحوه.
وكذلك متعرّض السبيل بسفك الدماء وأخذ الأموال. قالوا ذلك في خثعم ومثله: إنّهم يقتلون بغير دعوة، مقبلين أو مدبرين.
(1) «ما صفتها؟ قال: هي» ناقصة من ح.
(2) ناقصة من م.
(3) في م «في». (4) ناقصة من م.
(5) في أولهم مقابلته إذا شاء فتله».