المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٠

الجزء الحادي عشر - باب [0]: في قطع المواد عن المحاربين

المصنف

269

مسألة:

وللمسلمين حصار هؤلاء البغاة، وقطع الموادّ عنهم، وديات من هلك من ذلك من أسارى المسلمين عندهم في بيوت أموالهم، نحو ما قالوا به، في خطأ أئمّة المسلمين وحكامهم.

وقد قيل بقطع المواد عنهم، ما لم يرج المسلمون إزالة بغيهم، بدون ذلك من الفعل بهم.

مسألة:

ويحال بينهم وبين الماء، ويقتلون عطشًا، إلا أن يكون معهم غيرهم، أو يكون معهم دواب أو جمال، فلا تمنع الدواب، أن ترد الماء وتشرب. وإن قدروا على أخذ الدوابّ أخذوها وقاتلوهم عليها، وحيل بينهم وبينها، ولا يتقون بها عليكم. فإذا سكنت الحرب ردّت إليهم.

مسألة:

وإذا كان للعدوّ قائد ينحازون إليه، حبسوا عنهم أسلحتهم والطعام والماء. وليس لهم أن يفرّقوا ما أخذوا منهم، ولا أخذه ولا أكله). وإنما يحبس الطعام

عن العدو.

وإذا لم يكن من لا يحلّ قتله من النّساء، ولا الصبيان. فإذا كان

معهم

هؤلاء

لم يحبس عنهم الطعام.

(1) في أوح «ولأخده ولأكله».