المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٨١

280

المصنف

المجلد الثامن

مالًا،

ينبغي لوالي المسلمين أن ما قدر عليه منه، ويرده إلى أهله، إن يجمع

عرفهم أو قدر عليهم.

فإن لم يقدر عليهم؛ فلا بأس عليه في ذلك؛ إن شاء الله.

وقول: إذا لم يعرف له أهل؛ بيع وتصدق بثمنه على الفقراء. وكذلك بلغنا أنّ المسلمين باعوا شيئًا من الخيل التي كانت مع عيسى بن جعفر، وتصدّقوا بثمنها على الفقراء، والدار قاصية بعيدة.

قيل: وإن كان أتباعه (1) فقراء؛ فرقه (2) عليهم.

قال: ولم أعلم أنه يفرّقه عليهم. هكذا بلا أن يبيعه (3)، ولا به يؤمر، ولا جاء

به الأثر

مسألة:

وليس على المسلمين أن يخرجوا إلى أرضهم، إذا كانت أرض العدو بعيدة، حتى يتعرّفوا الشيء الذي بقي في أيديهم. والله أعلم.

وأما إذا كانت مواضعهم قريبة، يعرفون بذلك، ردّوا كلّ شيء إلى أهله.

وقول: يستودع بيت المال، حتى يعرفوا أهلها.

مسألة:

ومن اتبع خائفًا، فلحقه فقتله. هل يلزمه أخذ سلاحه، وأداته (4)

لورثته؟

(1) في ح «ابتاعه».

(2) في أ «قريه».

أ «هكذا (3) في

بلي

أن يتبعه».

(4)

أ «وادايه». وفي ح «وأذاته». وفي م «أو دوابه».