المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٢

الجزء الحادي عشر - باب [58]: في أموال البغاة

المصنف

281

قال: لم يكن المسلمون يفعلون ذلك، قد قاتلوا عدوّهم في وقعة الجمل وغيرها، فلم يكونوا يتعرّضون (1) للشيء (2) من أمتعتهم وأسلحتهم. وكانوا يتركونها بحالها. والله أعلم.

مسألة:

وإذا هزم المسلمون أهل الحرب، فأصابوا في عسكرهم أموالا ومتاعًا. هل على الإمام حفظه وإحرازه حتى لا يضيع وفيها أموال للمسلمين، كانوا قد سلبوها منهم؟

فأما (3) ما سلبوا، فلا يتعرّض له (4) المسلمون.

وأما أموالهم، فإن قبضها أحد، ردّها إلى أهلها وإن لم يعرف أهلها باعها، وتصدق بها على الفقراء، ويمنع الإمام رعيته عن الظلم، وعن أخذ أموال أهل القبلة، فإنّه لا تحلّ غنيمة أموالهم، ولا سباء ذراريهم.

مسألة:

وإذا كان البغاة غزاة، فإذا ناصبوهم الحرب، فلم يقدروا إلّا أن يعقروا (5)

دوابهم، فلهم أن يعقروها، وعليهم الضمان ذلك.

مسألة:

في

ومما كان يبتلى به الإمام راشد بن سعيد، وسأل عنه، في الإمام إذا غزا

(1) في أوح «يتعرضوا».

(2) في م للشيء».

كذلك

(3) في أ «وأما». وكانت في ح ثم صححت. (4) في أ «لهم، نسخة: له». وفي ح «لهم».

(5) في م «بعقر».