المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٣

282

المصنف

المجلد الثامن

البغاة، ولم يمنع جيشه من أخذ دوابهم وأموالهم، وقد رآهم أخذوها (1) على

وجه الغنيمة، وحملوا عليها.

قال: أما الضمان؛ فلا يلزمه فيها، ولكن عليه أن يعلمهم أن غنيمتها لا تجوز لهم، ويأمرهم بالتخلّص منها إلى أصحابها.

فإن (2) لم يعرفهم دان الله بالإنكار عليهم إذا عرفهم. ورفع

أحد

من

الثقة أن القائد إذا رأى شيئًا من أموال أهل البغي، في يد عسكره، فعليه ردّ ذلك إلى أصحابه إن عرفهم فإن لم يعرفهم فلا شيء عليه، وهو سالم من ضمانه.

قيل: هل على الإمام البحث من أين هذه الجمال، ومطالبة من بردها (3)، خفي عليه من أين هي؟ وظنه أنهم لا يردّونها (4)؟

أخذها

قال: قد مضى الجواب وليس على الإمام مطالبتهم بها، إلا أن يطلب

أصحابها ذلك منه.

(1) في أ «وأموالهم أخذوها». وفي م وقد رآهم أخذوا».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أوح يردها».

(4) في أ «لا يردوها».