المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٤

الجزء الحادي عشر

المصنف

283

انتهى ما وجدتر و الى

دو الاول انا

باب [59]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى اركة في قطع نخل المحاربين وهدم دورهم صالح بن مبارک ابن مسعود

أبو الحواري: إذا كانت الحرب قائمة؛ فلا تكون غنيمة إلّا بعد الهزيمة، وللمسلمين أن يغرقوها ويحرقوها ويقطعوها، كما كان (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بهم. يخربون دورهم إذا تحصنوا فيها، ويقطعون نخلهم خزيا (2) لهم وصغارًا. كما قال الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَابِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَسِقِينَ﴾ [الحشر: 5].

فإذا وضعت الحرب أوزارها؛ حرم ذلك كله على المسلمين. وصارت فينا وغنيمة، وبطل في ذلك الرأي والقياس.

مسألة:

أبو الحسن رحم الله: في الإمام إذا خرج على أهل الشرك، فظفر بهم، هل له قطع نخلهم (3) وشجرهم، أو هدم منازلهم وتحريقهم؟

قال: لا. ليس له أن يخرّب عامرًا، ولا يقطع شجرًا مثمرًا، ولا نخلا بعد

الظفر بهم؛

لأن ذلك غنائم للمسلمين.

(1) في ح «قال».

في ح «حربًا».

(3)

في أ زيادة «نسخة: نخيلهم». وفي م «نخيلهم».

(4) في ح «أو شجرهم».