المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٧

296

المصنف

المجلد الثامن

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المقة

باب [62]

الحمر والان

الحكم فيمن ظفر به من المحاربين

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے

الا

من

قد قتل، أو إمام

وإذا ظفر المسلمون بعدوّهم؛ حرمت دماؤهم، الكفر القائد للظالمين، الذي دعاهم إلى الكفر، وحملهم على المعاصي، وحمل أوزارهم وشاركهم في كل دم، ومال، فإنّه لا يهدر عنه ما كان من معاصي الله وطاعة الشّيطان، وهو حلال الدّم لقتاله المسلمين، لم ينزع (1) عن ذلك، حتى يظفروا (2) عليه. ولم يكن منه توبة، ولم يعط ما لزمه من الحق.

في

(1) ،

وإذا (3) قدر عليه المسلمون، أقاموا عليه الحكم. ولا يسأل عنه البينات

أحكامه.

وقد قيل: قاتل (4) أبي بلال ابن أخيه الله: ولم يسأل من قتله من المسلمين

البينة، لأنّه وليه ولكنّه كان داعي القوم

وأما ما) في الضلالة فألزمه قتله.

(1) في أوح تنقيط الكلمة مشوش.

(2) في م يظهروا». وفي أ «نظفروا».

(3) في ح و م «فإذا».

(4) في أ «وقد قيل قايل». وفي ح «وقد قتل قائد» أو نحوه.

(5) ناقصة من أ.