الجزء 11 والجزء 12
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٨الجزء الحادي عشر - باب [62]: الحكم فيمن ظفر به من المحاربين
297
وكذلك ابن عطية، لم يسأل قتله (1) البيّنة على أنّه قتل بيده. ولكنه رضي
بالقتل، وتولّى أهله، وأقام على (2) المعصية.
مسألة:
قال أبو عبد الله رحم الله: إنّ والده رحم الله قال - فيمن تاب من أهل البغي، من بعد أن يقدر عليه ـ: إنّ الإمام فيه مخيّر.
حكم
قال أبو (3) سعيد: معنا أنّ التوبة تأتي على جميع الحقوق، إلّا من ثبت عليه الحد وما أشبهه من حق يتعلّق عليه معنى الضمان، فيمن (4) كان من البغاة من الأتباع، ممن لم يقتل في محاربته أحدا (9) من المسلمين على دينه. فإذا تاب ذهب عنه حد القتال، وتلك فيئة وإنّما أذن الله بقتاله إلى أن يفيء.
وأما القادة الأمراء الذين من قبل (6)، من المسلمين، يأمرهم، فيلحقهم (7) معنى التخيير، إذا تابوا من بعد أن يقدروا عليهم بعد المحاربة، أهدر (8) عنهم ما أصابوا في المحاربة، كانوا أتباعا أو قادة.
وقد بلغنا أنّ الإمام غسان بن عبد الله، أخذ عيسى بن جعفر. وأحسب أنه وأخذ أسيرًا، استشار فيه فأشير عليه بالتخيير. فترك قتله وطلب
استسلم،
السلامة. وله حديث وشرح يطول.
(1) في أ «فله، قتله».
(2) في ح «عليهم».
(3) ناقصة من
أ.
(4) في أ «فمن».
(ه) في
أ «أحد».
(6) في أ «قيل». وفي ح «قتل».
(7) ناقصة من ح.
(8) ناقصة من ح.