المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 11 والجزء 12

الجزء ٨ · صفحة ٣٠٠

الجزء الحادي عشر - باب [62]: الحكم فيمن ظفر به من المحاربين

وبلغنا أنّ الجلندى قد قتل على ذلك.

299

وبلغنا أنّ عبد الملك بن حميد كان يطرد مهرة ويطلبهم، وكانوا يلقون بأيديهم إلى الإسلام، فأشار عليه موسى بن علي حمدالله أن يقبل (1) ذلك منهم، ويؤمنهم فأمنهم). وقد سفكوا دماء المسلمين.

مسألة:

وإذا قاتل رجل المسلمين فى فيئة وهو يرى قتالهم حرامًا. فقتل واحدًا. ثم ولى (3) حتى أخذ من بعد الوقعة، فإنّه يقتل بمن قتل، ولا يكون كمن قتل على

الاستحلال.

مسألة:

عن أبي عبد الله فيمن يقطع الطريق، بقتل وبسلب (4). فلما ظفر به المسلمون قال: أستغفر الله. كنت أحسب أنّ هذا حلال. وكنت على ديانة أستحلّه. فليس يقبل هذا منه.

وقطع الطريق ليس مما يدان () به في شيء من أديان أهل الخلاف، إلا أنّ الخوارج والروافض، إذا كان ممن (6) يعرف أنه يدين باعتراض أهل القبلة، وقتلهم، وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم.

(1) في أ «يقتل».

(2)

«ويوامنهم قامنهم».

(3) في أ «ولاه».

(4) في أوح يسلب». وفي م وسلب».

(5) في أ «بدار».

(1) زيادة من ح و م.